الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-12-2006, 12:11 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي تعدد الزوجات في الإسلام

تعدد الزوجات
قال الله تعالى في كتابه العزيز : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا } . نزلت هذه الآية على النبي r في السنة الثامنة للهجرة . وكان نزولها لتحديد عدد الزوجات بأربع ، وقد كان إلى حين نزولها لا حد له . ومن تلاوتها وتفهمها يتبين أنها نزلت لتحديد عدد الزوجات بأربع . ومعنى الآية تزوجوا ما حل لكم ولذَّ لكم من النساء ، اثنتين وثلاثاً وأربعاً . ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة ، أي فانكحوا الطيبات لكم مـن معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً وأربعاً ، والخطاب للجميع ، ولذلك وجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد أن يتزوج عدة نساء ما أراده من العدد ، على شرط أن يكون الجمع من الذي يريده ، محصوراً في هذا العدد . أي ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له ، كما نقول للجماعة اقتسموا هذا المال ، وليكن ألف دينار مثلاً . نقول اقتسموا دينارين دينارين ، وثلاثة دنانير ، ثلاثة دنانير ، وأربعة دنانير وأربعة دنانير ، ولو أفردت قولك هذا لم يكن له معنى ، فكان التعبير بمثنى وثلاث ورباع حتمياً حتى يصيب كل واحد ما يريد من العدد المعين في التعبير . فالله تعالى يقول يتزوج كل منكم الطيبات لكم من النساء ، ثنتين وثلاثاً وأربعاً . وهذا يعني تزوجوا كلكم ثنتين ثنتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً . أي يتزوج كل واحد منكم ثنتين ، وثلاثاً ، وأربعاً ، وأما معنى قوله { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } هو إن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد فاختاروا واحدة ، وذروا الجمع رأساً . فإن الأمر كله يدور مع العدل . فأينما وجدتم العدل فعليكم به ، وكونكم تختارون واحدة هو أقرب لعدم الجور . فمعنى أدنى ألا تعولوا أي أقرب أن لا تجوروا ، لأن العول هنا الجور ، يقال عال الحاكم إذا جار ، وروت عائشة رضي عنها عن النبي r " أن لا تعولوا : أن لا تجوروا " .
والآية تبيح تعدد الزوجات وتحدده بأربع ، ولكنها تأمر بالعدل بينهن ، وترغب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل ، لأن الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل ، أقرب إلى عدم الجور ، وهو ما يجب أن يتصف به السلم .






التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 12:24 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

إلا أنه يجب أن يعلم أن العدل هنا ليس شرطاً في إباحة تعدد الزوجات وإنما هو حكم لوضع الرجل الذي يتزوج عدداً من النساء ، في ما يجب أن يكون عليه في حالة التعدد ، وترغيب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل ، وذلك أن معنى الجملة قد تم في الآية في قوله : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } وهذا معناه جواز حصول التعدد مطلقاً ، وقد انتهى معنى الجملة ثم استأنف جملة أخرى ، وكلاما آخر فقال : { فإن خفتم } ولا يتأتى أن يكون { فإن خفتم } شرطاً لأنها لم تتصل بالجملة الأولى اتصال الشرط . بل هي كلام مستأنف ، ولو أراد أن تكون شرطاً لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن عدلتم . وذلك لم يكن فثبت أن العدل ليس شرطاً ، وإنما هو حكم شرعي آخر غير الحكم الأول . فإنه أولاً أباح تعدد الزوجات بأربع ثم جاء بحكم آخر وهو أن الأولى الاقتصار على واحدة إذا رأى أن تزوجه بأكثر من واحدة يجعله لا يعدل بينهن .



ومن ذلك يتبين أن الله تعالى أباح التعدد دون قيد ولا شرط ، ودون أي تعليل ، بل لكل مسلم أن يتزوج اثنتين ، وثلاثـاً ، وأربعاً ، مما يطيب له من النساء ، ولهذا نجد الله يقول : { ما طاب لكم } أي ما وجدتموه مـن الطيبات لكم ، ويتبين أن الله قد أمرنا بالعدل بين النساء ، ورغبنا في حالة خوف الوقوع في الجور بين النساء أن نقتصر على واحدة ، لأن الاقتصار على واحدة أقرب إلى عدم الجور .
أما ما هو العدل المطلوب بين الزوجات فإنه ليس العدل المطلق ، وإنما هو العدل في الزوجية بين النساء الذي يدخل في طوق البشر أن يقوموا به ، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق ، قال تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } نعم إن كلمة تعدلوا وردت في الآية عامة فقال : { فإن خفتم ألا تعدلوا } فهو يعم كل عدل ، ولكن هذا التعميم خصص فيما يستطيعه الإنسان بآية أخرى فقال تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل ، فتذروها كالمعلقة } فإن الله بين في الآية أنه محال أن نستطيع العدل بين النساء والتسوية ، حتى لا يقع ميل البتة ، ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن ، فرفع لذلك عنكم تمام العدل وغايته ، وما كلفتم منه إلا ما تستطيعون ، شرط أن تبذلوا فيه وسعكم وطاقتكم ، لأن تكليف ما لا يستطاع داخل في حـدود الظلم { ولا يظلم ربك أحداً } وقوله تعالى : { فلا تميلوا كل الميل } تعليقاً على قوله : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا } وتعقيباً عليه ، دليل على أن معناه لن تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة ، ومفهومه استطاعة العدل في غير المحبة ، وهو ما يجب في الآية السابقة فيكون خصص العدل المطلوب في غير المحبة واستثنيت من العدل المحبة والجماع ، إنه لا يجب فيهما العدل . لأن الإنسان لا يستطيع أن يعدل في محبته ، ويؤيد هذا المعنى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كان رسول الله r يقسم فيعدل ويقول : اللهم إن هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ، يعني قلبه . وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال في الحب والجماع . وقد أمر الله تعالى اجتناب كل الميل ، ومعنى ذلك أنه أباح الميل ، لأن مفهوم النهي عن كل الميل إباحة الميل . كالنهي عن كل البسط في قوله تعالى : { ولا تبسطها كل البسط } معناه إباحة البسط . وعلى ذلك يكون الله قد أباح للزوج الميل لبعض نسائه دون البعض ، ولكنه نهاه أن يكون هذا الميل شاملاً كل شيء ، بل يكون ميلاً فيما هو منطبق عليه الميل ، وهو المحبة والاشتهاء . فيكون معنى الآية اجتنبوا كل الميل ، لأن الميل كل الميل إذا حصل منكم يجعل المرأة كالمعلقة ، التي هي ليست ذات بعل ولا مطلقة . وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال : " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً " .
وعلى هذا يكون العدل الواجب على الزوج هو التسوية بين زوجاته فيما يقدر عليه ، من المبيت ليلاً ، ومـن الطعام والكسوة ، والسكنى ، وما شاكل ذلك . وأما ما هو داخل في معنى الميل وهو الحب ، والاشتهاء فإنه لا يجب العدل فيه لأنه غير مستطاع ، وهو مستثنى بنص القرآن .
هذا هو موضوع تعدد الزوجات كما وردت به النصوص الشرعية ، وبدراسة هذه النصوص ، والوقوف عند حد معانيها اللغوية والشرعية ، وما تدل عليه ويستنبط منها ، يتبين أن الله تعالى أباح تعدد النساء إباحة عامة ، دون قيد أو شرط ، وورد النص فيها غير معلل بأية علة ، بل عبر الله تعالى بما يدل على نفي التعليل فقال : { ما طاب لكم من النساء } ولهذا يجب أن نقف عند حد النص الشرعي ، وعندما يستنبط منه من أحكام شرعية ، ولا يجوز تعليل هذا الحكم بأية علة ، لا تعليله بالعدل ، ولا بالحاجة ، ولا بغير ذلك ، لأن النص لم يعلل الحكم ، ولم ترد له علة في أي نص شرعي . وعلة الحكم يجب أن تكون شرعية ، أي يجب أن يكون قد ورد بها النص حتى يصح أن يكون الحكم المستنبط بواسطتها حكماً شرعياً ، وإذا كانت العلة عقلية ، أو لم يرد بها نص شرعي ، لا يكون الحكم المستنبط بواسطتها حكماً شرعياً ، وإنما يكون حكما وضعياً ، يحرم الأخذ به ، ولا يجوز تطبيقه . لأنه يكون حكم كفر . إذ كل حكم غير شرعي هو حكم كفر . على أن تعريف الحكم الشرعي بأنه " خطاب الشارع " يحتم أن يكون الحكم مأخوذاً من خطاب الشارع ، إما نصاً ، أو مفهوماً ، أو دلالة ، وإما بوجود أمارة في هذا النص يدل على الحكم الشرعي ، بحيث يصبح كل حكم وجدت فيه هذه الأمارة حكماً شرعياً . وهذه الأمارة هي العلة الشرعية التي تكـون واردة في النص ، إما صراحة ، أو دلالة ، أو استنباطاً ، أو قياساً . وإذا لم ترد هـذه الأمارة ، أي هذه العلة في النص فلا قيمة لها . ومن هنا يتبين أنه لا يجوز تعليل تعدد الزوجات بأية علة ، لأنه لم يرد في خطاب الشارع أية علة له ، ولا قيمة لأية علة في جعل الحكم حكماً شرعياً إلا إذا وردت في خطاب الشارع .



إلا أن عدم تعليل الحكم الشرعي بعلة لا يعني عدم جواز شرح واقع ما يحصل من أثر لهذا الحكم الشرعي ، وواقع ما يعالج من مشاكل . ولكن هذا يكون شرحاً لواقع ، وليس تعليلاً لحكم . والفرق بين شرح الـواقع وتعليل الحكم ، هو أن تعليل الحكم بعلة يجب أن تكون دائمية فيه







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 12:42 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

وأن يقاس عليه غيره من كل ما وجدت فيه . أما شرح الواقع فإنه بيان لما عليه هـذا الواقع عند شرحه ، وقد لا يستمر ما هو عليه فيه ، ولا يصح أن يقاس عليه غيره . وبناء على ذلك فإنه تبين من أثر تعدد الزوجات أن الجماعة التي يباح فيها تعدد الزوجات لا يحصل فيها تعدد الخليلات ، والجماعة التي يمنع فيها تعدد الزوجات يحصل فيها تعدد الخليلات . وعلاوة على ذلك فإن تعدد الزوجات يعالج الكثير من المشاكل التي تحصل في الجماعة الإنسانية بوصفها جماعة إنسانية ، وتحتاج إلى أن يعالجها تعدد الزوجات . وهاكم أمثلة من هذه المشاكل :
1 - توجد طبائع غير عادية في بعض الرجـال ، لا تستطيع أن تكتفي بواحدة ، فهم إما أن يرهقوا هذه الزوجة ويضروها ، وإما أن يتطلعوا إلى أخرى وأخرى ، إذا وجدوا الباب موصداً أمامهم بالزواج بثانية وثالثة ورابعة . وفي ذلك من الضرر ما فيه من شيوع الفاحشة بين الناس ، وإثارة الظنون والشكوك في أعضاء الأسرة . ولذلك كان لزاماً أن يجد مثل صاحب هذه الطبيعة المجال أمامه مفتوحاً لأن يسد جوعة جسمه القوية ، من الحلال الذي شرعه الله .
2 - قد تكون المرأة عاقراً لا تلد ، ولكن لها من الحب في قلب زوجها ، وله من الحب في قلبها ، وما يجعلهما حريصين على بقاء الحياة الزوجية بينهما هنيئة ، وتكون عند الزوج رغبة في النسل ، وحب الأولاد ، فإذا لم يبح له أن يتزوج أخرى ، ووجد المجال أمامه ضيقاً ، كان عليه إما أن يطلق زوجته الأولى ، وفي ذلك هدم للبيت وهنائه ، وقضاء على حياة زوجية هنيئة ، وإما أن يحرم من أن يتمتع بنسل وأولاد ، وفي هذا كبت لمظهر الأبوة من غريزة النوع . ولهذا كان لزاماً أن يجد مثل هذا الزواج المجال فسيحاً أمامه أن يتزوج زوجة أخرى معها ، حتى يكون له النسل الذي يطلبه .
3 - قد تكون الزوجة مريضة مرضاً يتعذر معه الاجتماع الجنسي ، أو القيام بخدمة البيت والزوج والأولاد . وتكون عزيزة على زوجها محبوبة منه ، ولا يريد طلاقها ولا تستقيم حياته معها وحدها دون زوجة أخرى . فمن اللازم في هذه الحال أن يفتح له باب الزواج بأكثر من واحدة .
4 - قد تحصل حروب أو ثورات تحصد الآلاف بل الملايين من الرجال ويختل التوازن بين عدد الرجال والنساء ، كما حصل في الحرب العالمية الأولى والثانية بالفعل في العالم ، ولا سيما في أوروبا . فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج بأكثر من واحدة ، فماذا تصنع الكثرة الباقية من النساء ؟ إنها تعيش محرومة من حياة الأسرة ، وهناءة البيت وراحة الزوجية . وهذا فضلاً عما يمكن أن تحدثه غريزة النوع إذا ثارت ، من خطر على الأخلاق .
5 - قد يكون التناسل في أمة أو شعب أو قطر لا يتساوى فيه الذكور والإناث ، وقد يكون عدد الإناث أكثر من عدد الذكور ، فينعدم التوازن بين الرجال والنساء ، ويكاد يكون هذا هو الواقع في كثير من الشعوب والأمم . وفي هذه الحال لا يوجد هنالك حل يعالج هذه المشكلة إلا إباحة تعدد الزوجات .
هذه مشاكل واقعية في الجماعة الإنسانية في الشعوب والأمم . فإذا منع تعدد الزوجات بقيت هذه المشاكل دون علاج ، إذ لا علاج لها إلا بتعدد الزوجات . ومن هنا وجب أن يكون تعدد الزوجات مباحاً حتى تعالج المشاكل التي تحصل للإنسان . وقد جاء الإسلام يبيح تعدد الزوجات ، ولم يأت بوجوبه . وإباحة التعدد أمر لا بد منه . إلا أنه يجب أن يعلم أن هذه الحالات وأمثالها مما قد يحصل للإنسان وللجماعة الإنسانية هي مشاكل واقعية تحصل ، وليست هي علة لتعدد الزوجات ، ولا شرطاً في جواز التعدد . بل يجوز للرجل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة مطلقاً ، سواء حصلت مشاكل تحتاج إلى التعدد أو لم تحصل ، لأن الله يقول : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } فقال : { ما طاب } وعمم ذلك دون أي قيد أو شرط . أما الاقتصار على واحدة فقد رغب الشرع فيه في حالة واحدة فقط ، وهي حالة الخوف من عدم العدل ، وما عداها فإنه لم يرد أي ترغيب في الواحدة ، ولا في نص من النصوص . ومع أن تعدد الزوجات حكم شرعي ورد في نص القرآن الصريح ، فإن الثقافة الرأسمالية والدعاية الغربية ضد الإسلام بالذات دون سائر الأديان ، قد صورت حكم تعدد الزوجات تصويراً بشعاً ، وجعلته منقصة وطعناً في الدين ، وكان الدافع إلى ذلك ليس لعيب لوحظ في أحكام الله وإنما هو للطعن في الإسلام ، ولا دافع لهم غير ذلك . وقد أثرت هذه الدعاية على المسلمين ، ولا سيما الفئة الحاكمة ، والشباب المتعلم ، مما حمل الكثيرين من الذين لا زالت مشاعر الإسلام تتحرك عندهم ، على الدفاع عن الإسلام . وجعلهم يحاولون التأويل الباطل لمنع التعدد . جرياً منهم وراء ما تأثروا به من الدعاية الباطلة التي روجها أعداء الإسلام . ولهذا لا بد من تنبيه المسلمين إلى أن الحسن ما حسنه الشرع ، والـقبيح ما قبحه الشرع . وأن ما أباحه الشرع فهو من الحسن ، ومـا حرمه الشرع هو من القبيح . وأن تعدد الزوجات سواء أكان له أثر ملموس حسنه ، أم لم يكن ، وسواء أعالج مشاكل وقعت ، أم لم يعالج ، فإن الشرع قد أباحه ، والقرآن قد نص على ذلك فهو فعل حسن ، ومنع التعدد هو القبيح ، لأنه من حكم الكفر . ولا بد أن يكون واضحاً أن الإسلام لم يجعل تعدد الزوجات فرضاً على المسلمين ولا مندوباً لهم ، بل جعله من المباحات ، التي يجوز لهم أن يفعلوها إذا رأوا ذلك . وكونه جعله مباحاً يعني أنه وضع في أيدي الناس علاجاً يستعملونه كلما لزم أن يستعملوه . وأباح لهم أن لا يحرموا أنفسهم مما طاب لهم من النساء إذا ما لوا لذلك في نظرتهم . فإباحة تعدد الزوجات وعدم وجوبه هو الذي يجعل تعدد الزوجات علاجاً من أنجح العلاجات للجماعة والمجتمع لدى بني الإنسان .

منقول من كتاب النظام الإجتماعي في الإسلام للشيخ تقي الدين النباهني







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 12:54 PM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عيسى عدوي
أقلامي
 
الصورة الرمزية عيسى عدوي
 

 

 
إحصائية العضو







عيسى عدوي غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى عيسى عدوي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عيسى عدوي

افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

الأخ الحبيب معاذ حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا الجهد المبارك في توضيح قضية هي مثار جدل كبير في هذه الأيام ولذلك
أرجو من أخي التكرم بملاحظة أن الآية التي عليها مدار النقاش قد كتبت ناقصة وليست كما في المصحف الشريف لذا أرجو ان تكتب كاملة حتى يكون للشرح والنقاش فائدة وأقصد أن يتم ربطها كذلك بسياقها ...وأقصد الأية 3 من سورة النساء ....وأنت بالخيار أن تذكرها مع أية تسبقها وآية تلحقها ...حتى يتضح السياق ويتم المعنى ...ويكون النقاش على بينه ونسمع من المخالف إن وجد ..لأن بعض الناس يقولون أنها مقيدة بالشرط الوارد في بداية الآية

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا "(3)

ولك من أخيك خالص التحية






التوقيع

قل آمنت بالله ثم استقم
 
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 01:13 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى عدوي
الأخ الحبيب معاذ حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا الجهد المبارك في توضيح قضية هي مثار جدل كبير في هذه الأيام ولذلك
أرجو من أخي التكرم بملاحظة أن الآية التي عليها مدار النقاش قد كتبت ناقصة وليست كما في المصحف الشريف لذا أرجو ان تكتب كاملة حتى يكون للشرح والنقاش فائدة وأقصد أن يتم ربطها كذلك بسياقها ...وأقصد الأية 3 من سورة النساء ....وأنت بالخيار أن تذكرها مع أية تسبقها وآية تلحقها ...حتى يتضح السياق ويتم المعنى ...ويكون النقاش على بينه ونسمع من المخالف إن وجد ..لأن بعض الناس يقولون أنها مقيدة بالشرط الوارد في بداية الآية

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا "(3)

ولك من أخيك خالص التحية

الأخ و الوالد الحبيب أبو ثامر :
الآية نقلها صحيح من القرآن و التفسير لها واضح و معالج في الموضوع تمام العلاج فتعدد الزوجات تم علاجه في الموضوع بشكل كامل تقريبا .
و الله تعالى أعلم






التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 01:28 PM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عيسى عدوي
أقلامي
 
الصورة الرمزية عيسى عدوي
 

 

 
إحصائية العضو







عيسى عدوي غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى عيسى عدوي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عيسى عدوي

افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ محمد
الأخ و الوالد الحبيب أبو ثامر :
الآية نقلها صحيح من القرآن و التفسير لها واضح و معالج في الموضوع تمام العلاج فتعدد الزوجات تم علاجه في الموضوع بشكل كامل تقريبا .
و الله تعالى أعلم

اخي الحبيب معاذ اعزه الله


"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا "(3)

هذا هو نص الآية ....ولم أر الجزء الأول منها في مشاركاتك الثلاث ...وهذا ما قصدت إليه ...أما التفسير والعلاج ..فأنت مشكور وبارك الله فيك ونفع بك ...ودم سالما غانما لأخيك






التوقيع

قل آمنت بالله ثم استقم
 
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 09:33 PM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سليم إسحق
أقلامي
 
الصورة الرمزية سليم إسحق
 

 

 
إحصائية العضو







سليم إسحق غير متصل


افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

السلام عليكم
الأخ عيسى عدوي ...مع أن بداية الآية كما أشرت إلا ان ذلك لا علاقة له بالحكم الشرعي في تعدد الزوجات,والآية تتضمن حكمين مختلفين ,الاول يتعلق في عدم القسط مع اليتامى ,الثاني في إباحة تعدد الزوجات...ومن الطف ما قرأت في تفسير هذه الآية ما قاله إبن عاشور:"اشتمال هذه الآية على كلمة { اليتامى } يؤذن بمناسبتها للآية السابقة، بيد أنّ الأمر بنكاح النساء وعددهنّ في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى ممّا خفي وجهُه على كثير من علماء سلف الأمة، إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه. واعلم أنّ في الآية إيجازاً بديعاً إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أنّ اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق:{ وآتوا اليتامى أموالهم }[النساء: 2].وبيانه ما في «صحيح البخاري»: أنّ عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: «يابنَ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرَكه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهنّ. ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله:
{ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن }[النساء: 127]. فقول الله تعالى:{ وترغبون أن تنكحوهن }[النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال». وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سياق كلامها يؤذن بأنّه عن توقيف، ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها ما قالت ذلك إلاّ عن معاينة حال النزول، وأَفهام المسلمين التي أقرّها الرسول عليه السلام، لا سيما وقد قالت: ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله، وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه الناس ممّا يعلمون من أحوالهم، وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقّها البنات اليتامى من مهور أمثالهنّ، وموعظة الرجال بأنّهم لمّا لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغِّب فيهنّ لهم فيرغبون عن نكاحهنّ، فكذلك لا يجعلون القرابة سبباً للإجحاف بهنّ في مهورهنّ. وقولها: ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله، معناه استفتوه طلباً لإيضاح هذه الآية. أو استفتوه في حكم نكاح اليتامى، وله يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية، فنزل قوله: { ويستفتونك في النساء } الآية، وأنّ الإشارة بقوله: { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } أي ما يتلى من هذه الآية الأولى، أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة.اهـ







 
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 10:19 PM   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عطية زاهدة
أقلامي
 
إحصائية العضو






عطية زاهدة غير متصل


افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ محمد
تعدد الزوجات
قال الله تعالى في كتابه العزيز : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا } . نزلت هذه الآية على النبي r في السنة الثامنة للهجرة . وكان نزولها لتحديد عدد الزوجات بأربع ، وقد كان إلى حين نزولها لا حد له . ومن تلاوتها وتفهمها يتبين أنها نزلت لتحديد عدد الزوجات بأربع . ومعنى الآية تزوجوا ما حل لكم ولذَّ لكم من النساء ، اثنتين وثلاثاً وأربعاً . .

تقول يا معاذُ وكأنَّكَ متلذِذٌ بالتعدُّدِ : "ومعنى الآية تزوجوا ما حل لكم ولذَّ لكم من النساء ، اثنتين وثلاثاً وأربعاً" .. وأسألُكَ كيفَ يكونُ هناكَ أمرٌ أو دعوةٌ للتزوُّجِ بما لذَّ لكَ من النساءِ وأنتَ لم تذُقْ بعدُ عسيلتَها، أو عُسَيْلاتِهنَّ؟.. كيفَ لذَّتْ لكَ هذه النساءُ لذاذَةً وما طمثتَهنَّ بعدُ؟...

وما العلاقةُ أوِ المناسبةُ بين موضوعكِ عن الطريقة الصحيحة في التفسير وهذا الموضوعِ؟ .. فهل التعدُّدُ هو الطريقةُ الصحيحةُ في نكاحِ النساءِ؟






 
آخر تعديل عطية زاهدة يوم 21-12-2006 في 12:52 PM.
رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 12:08 AM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عيسى عدوي
أقلامي
 
الصورة الرمزية عيسى عدوي
 

 

 
إحصائية العضو







عيسى عدوي غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى عيسى عدوي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عيسى عدوي

افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. سليم إسحق
السلام عليكم
الأخ عيسى عدوي ...مع أن بداية الآية كما أشرت إلا ان ذلك لا علاقة له بالحكم الشرعي في تعدد الزوجات,والآية تتضمن حكمين مختلفين ,الاول يتعلق في عدم القسط مع اليتامى ,الثاني في إباحة تعدد الزوجات...ومن الطف ما قرأت في تفسير هذه الآية ما قاله إبن عاشور:"اشتمال هذه الآية على كلمة { اليتامى } يؤذن بمناسبتها للآية السابقة، بيد أنّ الأمر بنكاح النساء وعددهنّ في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى ممّا خفي وجهُه على كثير من علماء سلف الأمة، إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه. واعلم أنّ في الآية إيجازاً بديعاً إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أنّ اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق:{ وآتوا اليتامى أموالهم }[النساء: 2].وبيانه ما في «صحيح البخاري»: أنّ عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: «يابنَ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرَكه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهنّ. ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله:
{ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن }[النساء: 127]. فقول الله تعالى:{ وترغبون أن تنكحوهن }[النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال». وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سياق كلامها يؤذن بأنّه عن توقيف، ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها ما قالت ذلك إلاّ عن معاينة حال النزول، وأَفهام المسلمين التي أقرّها الرسول عليه السلام، لا سيما وقد قالت: ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله، وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه الناس ممّا يعلمون من أحوالهم، وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقّها البنات اليتامى من مهور أمثالهنّ، وموعظة الرجال بأنّهم لمّا لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغِّب فيهنّ لهم فيرغبون عن نكاحهنّ، فكذلك لا يجعلون القرابة سبباً للإجحاف بهنّ في مهورهنّ. وقولها: ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله، معناه استفتوه طلباً لإيضاح هذه الآية. أو استفتوه في حكم نكاح اليتامى، وله يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية، فنزل قوله: { ويستفتونك في النساء } الآية، وأنّ الإشارة بقوله: { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } أي ما يتلى من هذه الآية الأولى، أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة.اهـ
الأخ الجبيب الدكتور سليم إسحق حفظه الله ورعاه

لقد كان إعتراضي على أخي معاذ أنه لم ينقل الأية كما هي مرسومة في المصحف الشريف ..كاملة ..فقط لاغير.....لأنها جزء لا يتجزأ من الأية الكريمه ..... أما قولك أن هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي ...فهذا قول يؤخذ منه ويرد عليه ..ولست من علماء التفسير لأرد أو اقبل ...ولعل غيري يكفيني هذه المسالة مع إطلاعي على كافة الأقوال في المسالة والتي يتم التهرب من مناقشتها لسبب اجهله ..ولا زلت أعجب من المحاولات الكثيرة والمستميته لنزع هذه الأية الكريمة من سياقها ...وعلاقتها بيتامى النساء وفصلها عن صدرها الملتصق بها .والتي لا يماري فيها أقصد - العلاقة - إلا صاحب هوى .....وتذكرني هذه المحاولات ..بمحاولات بعض المفسرين من الفرق الأسلامية الأخرى إخراج أمهات المؤمنين من سياق اية التطهير ....
أخي الحبيب الأستاذ سليم إسحق ...أعتقد أن مشكلة المفسرين ليست معي ولا مع غيري .. ولكن مع الفاء الموجودة في " فانكحوا" ...فمهما حاولوا أن يجدوا لها حلا وقفت كالشوكة في الحلق ...
فهي الأية الثالثة ..وقبلها أيتان من جنس موضوعها ..ويتلوها ما هو في نفس السياق ..فمن باب أولى أن تكتمل الصورة بقراة الآيات بصورة متكاملة ..بدل محاولة تفصيل التفسير ليوافق رأيا محددا أو سلوكا معينا أو ثقافة منتشرة ..

تحياتي لكم جميعا ...ومنكم نستفيد






التوقيع

قل آمنت بالله ثم استقم
 
رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 03:06 AM   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سليم إسحق
أقلامي
 
الصورة الرمزية سليم إسحق
 

 

 
إحصائية العضو







سليم إسحق غير متصل


افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

السلام عليكم
أخي الحبيب عيسى عدوي بارك الله فيك وحيّاك... السبب الذي دعاني الى كتابة ما سبق هو رأي إبن عاشور حيث قال في تفسيره:""والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح، لأنّ الأمر فيها معلّق على حالة الخوف من الجور في اليتامى، فالظاهر أنّ الأمر فيها للإرشاد، وأنّ النكاح شرع بالتقرير للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع، وكنكاح المقت، والمحرّمات من الرضاعة، والأمر بأن لا يُخْلوه عن الصداق، ونحو ذلك.".اهـ
وكذلك قوله:"والظاهر أنّ تحريم الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية لأنّ مجرّد الاقتصار غير كاف في الاستدلال ولكنّه يُستأنس به، وأنّ هذه الآية قرّرت ما ثبت من الاقتصار، على أربع زوجات كما دلّ على ذلك الحديث الصحيح: " إنّ غيلان بن سلمة أسلم على عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ " ولعلّ الآية صدرت بذكر العدد المقرّر من قبل نزولها، تمهيداً لشرع العدل بين النساء، فإنّ قوله: { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل بالمكلّف إلى الواحدة. فلا جرم أن يكون خوفه في كلّ مرتبة من مراتب العدد ينزل به إلى التي دونها."اهـ
أن بداية الآية وإن كان له علاقة بما يليها ...إلا ان حكم تعدد الزوجات لا علاقة له بعدم القسط في اليتامى.
والله أعلم







 
رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 04:54 AM   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
صهيب عامر
أقلامي
 
إحصائية العضو






صهيب عامر غير متصل


افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

كان التعدد موجودا ولم يكن محددا بعدد، وجاءت هذه الآية الكريمة فحددت التعدد بأربع زوجات.

وهذا ما تم توضيحه في مقدمة الموضوع الذي نقله الأخ معاذ :
( قال الله تعالى في كتابه العزيز : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا } . نزلت هذه الآية على النبي r في السنة الثامنة للهجرة . وكان نزولها لتحديد عدد الزوجات بأربع ، وقد كان إلى حين نزولها لا حد له . ومن تلاوتها وتفهمها يتبين أنها نزلت لتحديد عدد الزوجات بأربع ).

وبناء عليه فإذا لم يُفهم قوله تعالى :
{ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } .

أو لم يُفهم الحديث الصحيح الذي استدل به الدكتور سليم :
( إنّ غيلان بن سلمة أسلم على عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ ) .

على أنه تحديد للتعدد بأربع زوجات ، فأين هو الدليل الشرعي على تحريم التعدد مطلقا ؟!

أخي الفاضل عيسى عدوي

إذا أرتَ تعطيل دلالة الآية الكريمة أو دلالة الحديث الشريف على تحديد عدد الزوجات بأربع فإنك إذن تقول بإباحة التعدد مطلقا ، مع أنك كما أفهم من مشاركاتك تريد أن تمنعهُ مطلقا !

لكن السؤال المهم هو :
لماذا نُريد منع تعدد الزوجات ؟!
هل السبب هو الدفاع عن ديننا أمام الطعن الغربي ؟

الغرب نفسه الذي يطعن في ديننا في مسألة تعدد " الزوجات " يبيح تعدد " الخليلات " !
ويُبيح تعدد الأخلاء !
وقد ابتكر أمكنة للخلاء... بالخليلات والأخلاء !

والغرب يُبيح أيضا زواج المثليين والكثير من القاذورات !

فلماذا نخجل من جمال ديننا وهم يتباهون بعوراتهم ؟!
لماذا نُريد أن نحرم الطيبات التي أحلها الله تعالى في كتابه ، وهم يحللون الخبائث التي حرمها الله في كتبه ؟!

الشوكة أخي عيسى ليست في حلق المفسرين كما قلت.
وفي كتاب الله تعالى لا يوجد شوكة في حلق من يُريد أن يفهمه كما هو فضلا عن أن توجد في حلق من كان همه الاسلام، وصنعته فهم أحكامه، وعمله تفسير آيات القرآن .

الشوكة تبرز في حلق الشخص حين تكون دلالة آيات القرآن الكريم على غير ما يهوى ويُريد ، وتستعصي آياته على التأويل بما يهوى ويُريد.

فالشوكة في حلق أعداء الاسلام ليست بسبب أنهم لم يجدوا حلا مع " الفاء " وإنما بسبب أنهم لن يجدوا حلا مع تحريف الاسلام .






التوقيع

قال الله تعالى :
{ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب }.

 
رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 05:49 AM   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
صهيب عامر
أقلامي
 
إحصائية العضو






صهيب عامر غير متصل


افتراضي مشاركة: تعدد الزوجات في الإسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية زاهدة
تقول يا أخي معاذُ وكأنَّكَ متلذِذٌ بالتعدُّدِ : "ومعنى الآية تزوجوا ما حل لكم ولذَّ لكم من النساء ، اثنتين وثلاثاً وأربعاً" .. وأسألُكَ كيفَ يكونُ هناكَ أمرٌ أو دعوةٌ للتزوُّجِ بما لذَّ لكَ من النساءِ وأنتَ لم تذُقْ بعدُ عسيلتَها، أو عُسَيْلاتِهنَّ؟.. كيفَ لذَّتْ لكَ هذه النساءُ لذاذَةً وما طمثتَهنَّ بعدُ؟...

وما العلاقةُ أوِ المناسبةُ بين موضوعكِ عن الطريقة الصحيحة في التفسير وهذا الموضوعِ؟ .. فهل التعدُّدُ هو الطريقةُ الصحيحةُ في نكاحِ النساءِ؟
من بعد إذن أخي معاذ حفظه الله تعالى
أجيبك أخي عطية بالآتي :

في لسان العرب :
( وطعامٌ طَيِّب للذي يَسْتَلِذُّ الآكلُ طَعْمه. ابن سيده: طَابَ
الشيءُ طِيباً وطَاباً: لذَّ وزكَا. وطابَ الشيءُ أَيضاً يَطِيبُ طِيباً وطِيَبَةً وتَطْياباً )
.

في المفردات في غريب القرآن للأصفهاني :
( طيب : يُقال طابَ الشيء يطيبُ طيْبا فهو طيبٌ ، قال ( فانكحوا ما طاب لكم- فإن طبن لكم ) وأصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس ).

فإذا كنا نبحث عن معنى " طاب " في لسان العرب " فهذا هو معناها : لذّّ !

ولا أدري ما وجه إنكارك على أخيك معاذ أن يتلذذ بالتعدد ؟!

أما سؤالك :
( وأسألُكَ كيفَ يكونُ هناكَ أمرٌ أو دعوةٌ للتزوُّجِ بما لذَّ لكَ من النساءِ وأنتَ لم تذُقْ بعدُ عسيلتَها، أو عُسَيْلاتِهنَّ؟.. كيفَ لذَّتْ لكَ هذه النساءُ لذاذَةً وما طمثتَهنَّ بعدُ؟... ).

فما سأله قبلك متزوج !
ولنفرض أنك لا زلتَ أعزبا :
ألم تشته يوما تُفاحة أو أجاصة نظرت إليها فأعجبك حسنها ؟!
فكيف اشتهيت هذه التفاحة وأنت لم تأكلها بعد ؟!
فصحيح أنك لم تذق عسيلة هذه التفاحة، لكن سبق لك أن ذقت عسيلة تفاحة أخرى !






التوقيع

قال الله تعالى :
{ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب }.

 
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زوجة قائد ( هتلر ) تؤيد تعدد الزوجات ... !!! هند الكثيري المنتدى الإسلامي 10 09-04-2006 11:25 AM
ما لا يخالف الإسلام و ما يوافق الإسلام أحكام كفر يجب ردها معاذ محمد المنتدى الإسلامي 6 22-03-2006 05:44 AM
خطوط عريضه عن اساس الإسلام معاذ محمد المنتدى الإسلامي 0 07-03-2006 07:01 AM
عجيب أمر هذا الإستعمار ؟ معاذ محمد منتدى الحوار الفكري العام 0 02-03-2006 03:52 AM
مشاهير اعتنقوا الإسلام علي العُمَري المنتدى الإسلامي 7 01-10-2005 09:08 AM

الساعة الآن 10:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط